الحطاب الرعيني
521
مواهب الجليل
الورثة على كتاب الله تعالى وذلك أن رسول الله ( ص ) قال : لا وصية لوارث . ص : ( كغيره بزائد الثلث ش : تصوره ظاهر . مسألة : قال في معين الحكام في كتاب الوصايا : وإذا قال الموصي يخرج ثلث ما خلفه فيفعل به كذا وكذا الأشياء عدها ، فإذا أخرج منه ما ذكر وفضلت من الثلث فضلة فقيل ينفذ ذلك في الفقراء والمساكين لقوله يخرج جميع ثلثي ، وقيل : إن البقية ترجع ميراثا . قال بعض الموثقين : وبالأول جرى العمل انتهى . وقال بعده بنحو الورقة مسألة : فإن أغفل الموثق أن يقول في الوصية وما فضل عن الثلث جعله الناظر حيث يراه إذا ذكر أولا أنه أوصى بجميع ثلثه ففي ذلك قولان : أحدهما أنه ينفق في الفقراء والمساكين . قال بعض الموثقين : وبه جرى العمل والقول الثاني : أن البقية ترجع ميراثا . ص : ( وإن أجيز فعطية ) ش : أي فإن كان الوارث المجيز عليه دين محيط فلغرمائه رد ذلك ، وإن قلنا إن فعله ينفذ فليس لغرمائه الرد . واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقال في كتاب محمد : غرماء الوارث ورثته أحق بها لأنها هبة لم تحز ، وقال أشهب : يبدأ بوصية الأب قبل دين الابن . قال ابن عرفة : والأول أحسن وأظنه أنه ناقل له عن ابن القصار . ص : ( وبرجوعه فيها وإن بمرض ) ش : قال في التوضيح : قال في الوثائق المجموعة : إذا قال اشهدوا أني قد